عدالة الصغار والأحداث في العراق

ولتحقيق هذه الاهداف اعتمدت اسس للوقاية من جنوح الصغار والاحداث المعرضين للجنوح ومساءلة الولي (الاب او الام او من يقوم بتربية الصغير والانفاق عليه) وتهذيبهم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة وتوفير وسائل العيش الكريم له.

وهذا الاساس كان انعكاسا لمبدأ التضامن الأجتماعي في التشريع الخاص بألاحداث حيث اعتبر هذا القانون مسؤولية الحدث الجزائية ولمن هو تحت رعايته, كما اقر مبدأ انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت مصلحة الصغير او الحدث او المجتمع  ذلك.

وللوقاية المسبقة فقد اقر القانون ايضا مبدأ الضم ليتيم الابوين او مجهول النسب بتسليمه الى زوجين وفق شروط حددها القانون وذلك للعيش في اشرة طبيعية وتربيته والانفاق عليه وتنشأت النشأة الصحيحة وتعليمه.

وضمانا للوقاية من التعرض للجنوح فقد اكد القانون حيث نص على مبدأ الاكتشاف المبكر حيث نص على انشاء مكتب للخدمات المدرسية والنفسية والاجتماعية في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية يعني بدراسة ومعالجة الاحداث المشاكسين او المتعرضين للجنوح الذين يحالون من ادارات المدارس او اي جهة اخرى. وردت النصوص الخاصة بكيفية تنفيذ ذلك والعمل في  هذا المكتب، الا ان هذا المكتب غير موجود في الوقت الحاضر ولم تفعل النصوص الخاصة به رغم اهميته للحد من ظاهرة الجنوح.

وفي مجال معالجة الحدث وتأهيله عند جنوحه فأن اساس المعالجة تكون وفق منظور انساني ووفق اسس علمية حيث تضمنت نصوص القانون تخصيص قضاء متخصص بالتحقيق والمحاكمة وفي محكمة خاصة للاحداث.

كما وضعت – اضافة للوقاية والعلاج – ضوابط الرعاية اللاحقة للاحداث المودعين وقبل انتهاء مدة الايداع وذلك لتأهيلهم بعد خروجهم ودمجهم في المجتمع , ويتولى ذلك قسم الرعاية اللاحقة في دائرة اصلاح الاحداث.

عدالة الصغار والأحداث في العراقتحميل
Comments (0)
Add Comment